تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

الرّابع : في الالتفات وقد مرّ بعض أحكامه . [ 54 ] وسئل الباقر عليه السّلام هل يلتفت الرّجل في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه . [ 55 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الالتفات في الصّلاة أيقطع الصّلاة ؟ فقال : لا ، وما أحبّ أن يفعل . [ 56 ] وروي : إنّ الالتفات الفاحش يبطل الصّلاة . [ 57 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت فإنّه لا يصلح . [ 58 ] وقال عليّ عليه السّلام : الالتفات اختلاس من الشّيطان فإيّاكم والالتفات في الصّلاة . [ 59 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا قام العبد إلى الصّلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه . الخامس : في تغميض العينين [ 60 ] نهى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أن يغمض الرّجل عينيه في الصّلاة . [ 61 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يغمض عينيه في الصّلاة متعمّدا ؟ قال : لا بأس . وقد مرّ ما يدلّ على استحبابه في الرّكوع .

هامش
[ 54 ] الوسائل 4 : 1248 / 1
[ 55 ] الوسائل 4 : 1249 / 5
[ 56 ] الوسائل 4 : 1249 / 7
[ 57 ] الوسائل 4 : 1249 / 4
[ 58 ] الوسائل 4 : 1280 / 2
[ 59 ] الوسائل 4 : 1280 / 1
[ 60 ] الوسائل 4 : 1252 / 1
[ 61 ] الوسائل 4 : 1252 / 2
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 223 | الحر العاملي