تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

5 - الضّحك فيها مع القهقهة دون مجرّد التّبسّم . [ 19 ] قال الصّادق عليه السّلام : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصّلاة . [ 20 ] وقال عليه السّلام : أمّا التّبسّم فلا يقطع الصّلاة ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصّلاة . 6 - الفعل الكثير فيها كما قيل وفيه نظر والاحتياط أولى . [ 21 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : وضع الرّجل إحدى يديه على الأخرى عمل وليس في الصّلاة عمل . 7 - التّكفير لما مرّ . [ 22 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يضع يده في الصّلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذاك التّكفير لا تفعل . [ 23 ] وقال الباقر عليه السّلام في كيفيّة الصّلاة : ولا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس . [ 24 ] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : من تأمّل خلق امرأة فلا صلاة له ، قال الرّاوي : يعني إذا كان في الصّلاة . أقول : يأتي ما يدلّ على الجواز ، فلعلّ هذا مخصوص بالأجنبيّة .

9 - الكلام فيها عمدا

لا نسيانا ولا مع ظنّ الفراغ لما يأتي . [ 25 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إن تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة . [ 26 ] وقال عليه السّلام في الرّجل يصيبه الرّعاف ، إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلَّم فقد قطع صلاته .

هامش
[ 19 ] الوسائل 4 : 1252 / 1
[ 20 ] الوسائل 4 : 1253 / 2
[ 21 ] الوسائل 4 : 1264 / 4
[ 22 ] الوسائل 4 : 1264 / 1
[ 23 ] الوسائل 4 : 1264 / 2
[ 24 ] الوسائل 4 : 1273 / 3
[ 25 ] الوسائل 4 : 1249 / 6
[ 26 ] الوسائل 4 : 1245 / 6
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 218 | الحر العاملي