5 - الضّحك فيها مع القهقهة دون مجرّد التّبسّم . [ 19 ] قال الصّادق عليه السّلام : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصّلاة . [ 20 ] وقال عليه السّلام : أمّا التّبسّم فلا يقطع الصّلاة ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصّلاة . 6 - الفعل الكثير فيها كما قيل وفيه نظر والاحتياط أولى . [ 21 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : وضع الرّجل إحدى يديه على الأخرى عمل وليس في الصّلاة عمل . 7 - التّكفير لما مرّ . [ 22 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يضع يده في الصّلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذاك التّكفير لا تفعل . [ 23 ] وقال الباقر عليه السّلام في كيفيّة الصّلاة : ولا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس . [ 24 ] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : من تأمّل خلق امرأة فلا صلاة له ، قال الرّاوي : يعني إذا كان في الصّلاة . أقول : يأتي ما يدلّ على الجواز ، فلعلّ هذا مخصوص بالأجنبيّة .
9 - الكلام فيها عمدا
لا نسيانا ولا مع ظنّ الفراغ لما يأتي . [ 25 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إن تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة . [ 26 ] وقال عليه السّلام في الرّجل يصيبه الرّعاف ، إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلَّم فقد قطع صلاته .