تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

[ 11 ] وقال الباقر ( 1 ) عليه السّلام : الالتفات يقطع الصّلاة إذا كان بكلَّه . [ 12 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت ( 1 ) قد تشهّدت فلا تعد . [ 13 ] وقال عليه السّلام : إن تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة . [ 14 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يلتفت في صلاته هل يقطع صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلَّى ولا يعتدّ به ( 1 ) ، وإن كانت نافلة ، لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود . 4 - البكاء فيها لذكر ميّت لا لذكر جنّة أو نار [ ونحوهما ] ( 1 ) . [ 15 ] [ سئل الصّادق عليه السّلام عن البكاء في الصّلاة أيقطع الصّلاة ؟ قال : أمّا إن بكى لذكر جنّة أو نار ] ( 1 ) فذلك هو أفضل الأعمال في الصّلاة ، وإن كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة . [ 16 ] وروي : أنّ البكاء على الميّت يقطع الصّلاة ، والبكاء لذكر الجنّة والنّار من أفضل الأعمال في الصّلاة . [ 17 ] وسئل عليه السّلام أيتباكى الرّجل في الصّلاة ؟ فقال : بخّ بخّ ولو مثل رأس الذّباب . [ 18 ] وروي : جواز تكرار آية التّخويف في الفريضة والبكاء فيها .

هامش
[ 11 ] الوسائل 4 : 1248 / 3
( 1 ) ليس في ش
[ 12 ] الوسائل 4 : 1248 / 2
( 1 ) الأصل : كانت
[ 13 ] الوسائل 4 : 1249 / 6
[ 14 ] الوسائل 4 : 1249 / 8
( 1 ) ليس في ج وم
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 15 ] الوسائل 4 : 1251 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 16 ] الوسائل 4 : 1250 / 2
[ 17 ] الوسائل 4 : 1251 / 5
[ 18 ] الوسائل 4 : 813 / 3