[ 4 ] وقال عليه السّلام : لا يقطع شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا ( 1 ) بشيء . [ 5 ] وقال عليّ عليه السّلام : إنّ الصّلاة لا يقطعها شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم هي أعظم من ذلك . الثّاني : في قواطع الصّلاة وهي اثنا عشر 1 - الحدث في أثنائها وقد مرّ هنا وفي النّواقض . [ 6 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ليس يرخّص في النّوم في شيء من الصّلاة . [ 7 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل أحدث في الظَّهر أو العصر حين جلس في الرّابعة ، قال : إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد . [ 8 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون في الصّلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصّلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلَّى . [ 9 ] وروي فيمن صلَّى بتيمّم ثمّ أحدث فأصاب ماء : أنّه يخرج ويتوضّأ ويبني . وحمل على التّقيّة وغيرها . 2 - إيقاعها قبل الوقت لما مرّ . 3 - استدبار القبلة لا الالتفات اليسير وقد مرّ . [ 10 ] وقال عليّ عليه السّلام : الالتفات الفاحش يقطع الصّلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ الصّلاة بالأذان والإقامة والتّكبير .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 216
مساهمون: الحر العاملي
ص٢١٦
هامش
[ 4 ] الوسائل 4 : 1250 / 1
( 1 ) م : استروا
[ 5 ] الوسائل 4 : 436 / 12
[ 6 ] الوسائل 4 : 1240 / 1
[ 7 ] الوسائل 4 : 1241 / 6
[ 8 ] الوسائل 4 : 1241 / 7
[ 9 ] الوسائل 4 : 1242 / 10
[ 10 ] الوسائل 4 : 1249 / 7