تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

الرّابع : وجوب الشّهادتين في التّشهّد وقد مرّ [ 1074 ] وقيل للباقر عليه السّلام : ما يجزي من القول في التّشهّد في الرّكعتين الأوّلتين ؟ قال : إن تقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، قيل : فما يجزي من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين ؟ قال : الشّهادتان . [ 1075 ] وقال عليه السّلام : إذا فرغ من الشّهادتين فقد مضت صلاته . [ 1076 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن أدنى ما يجزي من التّشهّد ، قال : الشّهادتان . [ 1077 ] وقال عليه السّلام : التّشهّد في كتاب عليّ شفع . [ 1078 ] وسئل عليه السّلام عن التّشهّد في الصّلاة ، قال : مرّتين ، إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ثمّ تنصرف . [ 1079 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام : عن التّشهّد في الثّانية يجزي أن أقوله في الرّابعة ؟ قال : نعم . أقول : ترك ذكر الصّلاة على محمّد وآله للتّقيّة ، أو للعلم بوجوبها ، أو لعدم صدق التّشهّد عليها ، أو لعدم اختصاصها بالتّشهّد بل بوقت ذكره . الخامس : وجوب الصّلاة على محمّد وآله في التّشهّد وقد مرّ [ 1080 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ الصّلاة على محمّد وآله من تمام

هامش
[ 1074 ] الوسائل 4 : 991 / 1
[ 1075 ] الوسائل 4 : 992 / 2
[ 1076 ] الوسائل 4 : 993 / 6
[ 1077 ] الوسائل 4 : 992 / 5
[ 1078 ] الوسائل 4 : 992 / 4
[ 1079 ] الوسائل 4 : 992 / 3
[ 1080 ] الوسائل 4 : 999 / 1