الحادي عشر : التّشهّد ومطالبه اثنا عشر الأوّل : الجلوس له وكيفيّته ، وقد مرّ في كيفيّة الصّلاة وغيرها [ 1064 ] وسئل عليّ عليه السّلام ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التّشهّد ؟ قال : تأويله : اللَّهمّ أمت الباطل وأقم الحقّ . [ 1065 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا ينبغي الإقعاء في موضع التّشهّد ، إنّما التّشهّد في الجلوس ، وليس المقعي بجالس . [ 1066 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا جلست في الصّلاة فاجلس على يسارك ، ولا تجلس على يمينك . [ 1067 ] وسئل عليه السّلام عن جلوس المرأة ( في الصّلاة ) ( 1 ) ، قال : تضمّ فخذيها . الثّاني : جواز التّشهّد من قيام لضرورة التّقيّة وغيرها من الضّرورات لما مرّ فيمن صلَّى في الماء والطَّين وحال المشي [ 1068 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي أصلَّي المغرب مع هؤلاء فأعيدها ، فأخاف أن يتفقّدوني ، فقال : إذا صلَّيت الثّالثة فمكَّن في الأرض أليتيك ، ثمّ انهض وتشهّد وأنت قائم ، ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة . الثّالث : كيفيّة التّشهّد ، وقد مرّت في كيفيّة الصّلاة [ 1069 ] وقال الصّادق عليه السّلام : التّشهّد في الرّكعتين الأوّلتين : الحمد لله ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 171
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧١
هامش
[ 1064 ] الوسائل 4 : 988 / 4
[ 1065 ] الوسائل 4 : 987 / 1
[ 1066 ] الوسائل 4 : 988 / 3
[ 1067 ] الوسائل 4 : 988 / 2
( 1 ) ليس في ج وم
[ 1068 ] الوسائل 4 : 988 / 1
[ 1069 ] الوسائل 4 : 989 / 1