[ 1058 ] وكان عليّ بن الحسين عليه السّلام إذا أهوى ( 1 ) ساجدا انكبّ ، وهو يكبّر . [ 1059 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا سجدت فكبّر وقل : اللَّهمّ لك سجدت وذكر الدّعاء . 10 - يستحبّ مباشرة الأرض بالكفّين في السّجود ولا تجب . [ 1060 ] قال عليه السّلام : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة . [ 1061 ] وقال الباقر عليه السّلام : إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض ، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل . 11 - تبطل الصّلاة وتجب إعادتها بترك سجدتين ( 1 ) من ركعة ولو سهوا وبزيادتهما . [ 1062 ] قال الباقر عليه السّلام : لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة : الطَّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود . [ 1063 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الصّلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود . 12 - يجب سجود التّلاوة وقد مرّ ، وتستحبّ سجدة الشّكر وتأتي .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 170
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٠
هامش
[ 1058 ] الوسائل 4 : 982 / 2
( 1 ) م : إذا كان أهوى
[ 1059 ] الوسائل 4 : 982 / 1
[ 1060 ] الوسائل 4 : 983 / 1
[ 1061 ] الوسائل 4 : 983 / 2
( 1 ) ج ورض وم : السّجدتين
[ 1062 ] الوسائل 4 : 987 / 1
[ 1063 ] الوسائل 4 : 987 / 2