[ 3 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والرّيح . [ 4 ] وقال عليه السّلام : إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطَّرفين خاصّة ومن النّوم دون سائر الأشياء لأنّ الطَّرفين هما طريق النّجاسة . [ 5 ] وقال عليه السّلام : لا ينقض الوضوء إلَّا غائط ، أو بول ، أو ريح ، أو نوم ، أو جنابة . 2 - الغائط لما مرّ . 3 - الرّيح لما مرّ . 4 - المني لما مرّ . ) ( 1 ) 5 - الجنابة بغيبوبة الحشفة لما مرّ ولما يأتي . 6 - النّوم الغالب على السّمع لما مرّ . [ 6 ] وروي عن أحدهما عليهما السّلام قال ( 1 ) : لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك أو النّوم . [ 7 ] وعن الرّضا عليه السّلام : إذا ذهب النّوم بالعقل فليعد الوضوء . [ 8 ] وعن الصّادق عليه السّلام : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء . [ 9 ] وعنه عليه السّلام : لا ينقض الوضوء إلَّا حدث ، والنّوم حدث . [ 10 ] وعنه عليه السّلام : قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 74
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٤
هامش
[ 3 ] الوسائل 1 : 178 / 6
[ 4 ] الوسائل 1 : 178 / 7
[ 5 ] الوسائل 1 : 179 / 8
( 1 ) ليس في رض
[ 6 ] الوسائل 1 : 179 / 1
( 1 ) ليس في ج
[ 7 ] الوسائل 1 : 180 / 2
[ 8 ] الوسائل 1 : 180 / 3
[ 9 ] الوسائل 1 : 180 / 4
[ 10 ] الوسائل 1 : 174 / 1