تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ 181 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الثّوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : اغسل ما أصاب منه ومسّ الجانب الآخر فإن أصبت من مسّ شيء منه فاغسله ، وإلَّا فانضحه بالماء . [ 182 ] 2 - وسئل عليه السّلام عن الفراش يكون كثير الصّوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ، قال : يغسل الظَّاهر ، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الَّذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر . [ 183 ] 3 - قيل للصّادق عليه السّلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتّراب ، ثمّ تعرق يدي فامسح به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به . [ 184 ] وسئل عليه السّلام عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا . أقول : يفهم منهما إنّ مسمّى العرق لا يستلزم سراية النّجاسة إلى جميع أجزاء العضو وإنّما ينجس ما قاربها وما علم جريان العرق النّجس إليه ، فتحمل الملاقاة منهما ( 1 ) على كونها بغير موضع النّجاسة . ( 1 ) [ 185 ] 4 - قيل للصّادق عليه السّلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله ، فأصلَّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أمّا إنّك لو كنت غسلت

هامش
[ 181 ] الوسائل 2 : 1004 / 2
[ 182 ] الوسائل 2 : 1004 / 3
[ 183 ] الوسائل 2 : 1005 / 1
[ 184 ] الوسائل 2 : 1005 / 2
( 1 ) ج ورض وم : فيهما
( 1 ) ليس في ش
[ 185 ] الوسائل 2 : 1024 / 1