تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ 145 ] وقال عليه السّلام : لا تنقض اليقين أبدا بالشّك وإنّما تنقضه بيقين آخر . [ 146 ] وروي في الرّجل يعرق في الثّوب يعلم أنّ فيه جنابة ، قال : إذا علم أنّه إذا عرق [ فيه ] ( 1 ) أصاب جسده من تلك الجنابة الَّتي في الثّوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلَّه . السّادس : في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة ونحوها قليلة كانت أو كثيرة إلَّا ما استثني ، وقد مرّ ما يدلّ عليه . [ 147 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته . [ 148 ] وروي في المنيّ : اغسل الثّوب كلَّه ( 1 ) إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا . السّابع : في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة والرّطوبة لا مع اليبوسة وقد مرّ أيضا ما يدلّ عليه . [ 149 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر ، وقد عرق ذكره وفخذه ، قال : يغسل ذكره وفخذيه .

هامش
[ 145 ] الوسائل 2 : 174 / 1
[ 146 ] الوسائل 2 : 1007 / 10
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل
[ 147 ] الوسائل 2 : 1064 / 4
[ 148 ] الوسائل 2 : 1007 / 8
( 1 ) ليس في رض
[ 149 ] الوسائل 2 : 1034 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 379 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية