تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

[ 63 ] وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا دخل العشر من شهر رمضان ، شمّر وشدّ المئزر وبرز من بيته ، واعتكف وأحيا اللَّيل [ كلَّه ] ( 1 ) وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين . [ 64 ] وروي : الغسل ليلة الخمس وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين . الخامس : في غسل العيدين وقد مرّ [ 65 ] وروي : أنّه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد . [ 66 ] وروي : في ليلة الفطر إذا غربت الشّمس فاغتسل . [ 67 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الغسل يوم الفطر سنّة . [ 68 ] وقال عليه السّلام : صلاة العيد يوم الفطر أن يغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء [ الماء ] ( 1 ) بتخشّع ، وليكن غسلك تحت الظَّلال ، أو تحت حائط وتستتر بجهدك . [ 69 ] وروي : أنّ غسل العيدين سنّة وليس بفريضة . [ 70 ] وروي فيمن نسي غسل يوم العيد حتّى صلَّى : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصّلاة ، فإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . وحمل على الاستحباب . [ 71 ] وروي : أنّ غسل الأضحى واجب إلَّا بمنى . [ 72 ] وعن موسى بن جعفر عليهما السّلام : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل

هامش
[ 63 ] الوسائل 2 : 953 / 6 .
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 64 ] الوسائل 2 : 954 / 12 و 13
[ 65 ] الوسائل 2 : 955 / 2
[ 66 ] الوسائل 2 : 954 / 1
[ 67 ] الوسائل 2 : 955 / 3
[ 68 ] الوسائل 2 : 955 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 69 ] الوسائل 2 : 955 / 1
[ 70 ] الوسائل 2 : 956 / 3
[ 71 ] الوسائل 2 : 956 / 4
[ 72 ] الوسائل 2 : 956 / 1