الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر ، أجزأه . السّادس : في غسل التّوبة ، وقد مرّ [ 73 ] وقال الصّادق عليه السّلام لرجل كان يستمع الغناء : قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ؟ استغفر اللَّه ، وسله التّوبة من كلّ ما يكره . السّابع : في غسل الكسوف ، وقد مرّ ويأتي في محلَّه [ 74 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصّلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلَّا القضاء بغير غسل . الثّامن : في غسل الإحرام ، وقد مرّ ويأتي أحكامه في الحجّ [ 75 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الموقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك ، واغتسل وألبس ثوبيك . التّاسع : في غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ، وقد مرّ [ 76 ] وقال الصّادق عليه السّلام : أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 345
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤٥
هامش
[ 73 ] الوسائل 2 : 957 / 1
[ 74 ] الوسائل 2 : 960 / 1
[ 75 ] الوسائل 2 : 960 / 1
[ 76 ] الوسائل 2 : 962 / 1