قال : فإنّ الماء بها قليل ، فاغتسلتا يوم الخميس للجمعة . 8 - من فاته الغسل يوم الجمعة ، استحبّ له قضاؤه بقيّة النّهار أو يوم السّبت . [ 47 ] قال الصّادق عليه السّلام في الرّجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النّهار ، قال : يقضيه من آخر النّهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السّبت . [ 48 ] وروي : من نسي فليعد من الغد . [ 49 ] وروي فيمن فاته : يغتسل ما بينه وبين اللَّيل ، فإن فاته ، اغتسل يوم السّبت . [ 50 ] وروي : أنّه لا يقضي . وحمل على نفي الوجوب ، وعلى ما بعد السّبت ، وعلى التّقيّة . 9 - وقت غسل الجمعة . [ 51 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام ، أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم . [ 52 ] وروي فيمن نام بعد الغسل في شهر رمضان هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر ، أجزأك . [ 53 ] وعن الرّضا عليه السّلام قال : كان أبي عليه السّلام يغتسل يوم الجمعة عند الرّواح . 10 - الدّعاء عنده . [ 54 ] قال الصّادق عليه السّلام : من اغتسل يوم الجمعة فقال : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله عبده ورسوله ، اللَّهمّ صلّ
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 342
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤٢
هامش
[ 47 ] الوسائل 2 : 949 / 3
[ 48 ] الوسائل 2 : 949 / 1
[ 49 ] الوسائل 2 : 950 / 4
[ 50 ] الوسائل 2 : 950 / 5
[ 51 ] الوسائل 2 : 950 / 1
[ 52 ] الوسائل 2 : 950 / 2
[ 53 ] الوسائل 2 : 951 / 3
[ 54 ] الوسائل 2 : 951 / 1