[ 39 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن النّساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : نعم . 5 - يكره ترك غسل الجمعة ، لما مرّ . [ 40 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام فيمن ترك غسل الجمعة : إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ ، وإن هو فعل فليستغفر اللَّه ولا يعود . [ 41 ] وكان عليّ عليه السّلام إذا أراد أن يوبّخ الرّجل يقول : واللَّه لأنت أعجز من تارك ( 1 ) الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى . [ 42 ] وروي : لا يزال في همّ . 6 - من فاته استحبّ له أن يغتسل ويعيد الصّلاة مع بقاء الوقت . [ 43 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى يصلَّي ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصّلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . [ 44 ] وروي : إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فليستغفر اللَّه ولا يعد . 7 - يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل والمرأة إذا خاف قلَّة الماء . [ 45 ] قال الصّادق عليه السّلام لأصحابه : إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلوا يوم الخميس للجمعة . [ 46 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام لامرأتين كانتا معه بالبادية كذلك ، إلَّا أنّه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 341
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤١
هامش
[ 39 ] الوسائل 2 : 944 / 8
[ 40 ] الوسائل 2 : 948 / 3
[ 41 ] الوسائل 2 : 947 / 2
( 1 ) الأصل ورض وش وم : التّارك ، وما أثبتناه فمن ج والوسائل وهو الصّحيح
[ 42 ] الوسائل 2 : 947 / 2
[ 43 ] الوسائل 2 : 948 / 1
[ 44 ] الوسائل 2 : 948 / 2
[ 45 ] الوسائل 2 : 948 / 1
[ 46 ] الوسائل 2 : 949 / 2