3 - عدم وجوبه ، وقد تقدّم حصر الغسل الواجب . [ 33 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام كيف صار غسل [ يوم ] ( 1 ) الجمعة واجبا ؟ فقال : إنّ اللَّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النّافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النّافلة ، وأتمّ وضوء النّافلة ( 1 ) بغسل يوم الجمعة ما كان [ في ] ( 1 ) ذلك من سهو ، أو تقصير ، أو نسيان . [ 34 ] وسئل عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، فقال : سنّة ، وليس بفريضة . [ 35 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن غسل [ يوم ] ( 1 ) الجمعة ، فقال : سنّة في الحضر والسّفر ، إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ . [ 36 ] وسئل عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ قال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنّة . [ 37 ] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة ، فجرت به السّنّة . 4 - يستحبّ للرّجل والمرأة والحرّ والعبد وفي السّفر والحضر ، ولا يتأكَّد للنّساء في السّفر ، لما مرّ . [ 38 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الغسل يوم الجمعة على الرّجال والنّساء في الحضر ، وعلى الرّجال في السّفر وليس على النّساء في السّفر .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 340
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤٠
هامش
[ 33 ] الوسائل 2 : 944 / 7
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) رض : الفريضة
( 1 ) أثبتناه من رض وم وج والوسائل وفي ش : من
[ 34 ] الوسائل 2 : 944 / 9
[ 35 ] الوسائل 2 : 945 / 10
( 1 ) أثبتناه من الوسائل ورض
[ 36 ] الوسائل 2 : 955 / 1
[ 37 ] الوسائل 2 : 945 / 15
[ 38 ] الوسائل 2 : 943 / 1