[ 80 ] وروي : إن لم يوجد إلَّا لحم بلا عظم ، لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظما بلا لحم فصلّ عليه . [ 81 ] وروي : إن وجد له عضو تامّ صلَّى عليه ، ودفن ، وإلَّا فلا . [ 82 ] وروي : يصلَّى على الرّأس إذا أفرد من الجسد . أقول : [ حمل ] ( 1 ) حكم الرّأس والعضو التّام على الاستحباب والتّقيّة والباقي على الوجوب . السّادس : في الجماعة فيها ، وأحكامها اثنا عشر 1 - تستحبّ الجماعة هنا ، لما يأتي . 2 - يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة . [ 83 ] قال الصّادق عليه السّلام في حديث الصّلاة على الجنائز ( 1 ) : ولا يبرح حتّى يحمل السّرير من بين يديه . [ 84 ] وعن عليّ عليه السّلام أنّه كان إذا صلَّى على جنازة لم يبرح من مصلَّاه حتّى يراها على أيدي الرّجال . 3 - لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير ، فإن سبقه أعاد . [ 85 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي ، له أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبّر إلَّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التّكبير . 4 - من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 293
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٩٣
هامش
[ 80 ] الوسائل 2 : 816 / 8
[ 81 ] الوسائل 2 : 816 / 9
[ 82 ] الوسائل 2 : 817 / 10
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ وفي رض : أقول : حمل على حكم
[ 83 ] الوسائل 2 : 787 / 2
( 1 ) ش وم : الجنازة
[ 84 ] الوسائل 2 : 786 / 1
[ 85 ] الوسائل 2 : 792 / 1