تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

7 - الصّلاة على المصلوب . [ 67 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن ( الصّلاة على ) ( 1 ) المصلوب ، فقال : أما علمت أنّ جدّي صلَّى على عمّه ، قيل ( 1 ) : أعلم ذلك ، ولكنّي لا أفهمه مبيّنا ، قال : أبيّنه لك ، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة ، فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ، ولا تستدبره البتّة . 8 - الصّلاة على العريان . [ 68 ] قال الصّادق عليه السّلام في ميّت ليس له ( 1 ) كفن : يحضر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللَّبن على عورته فيستر عورته باللَّبن والحجر ، ثمّ يصلَّى عليه ، ثمّ يدفن ولا يصلَّى عليه بعد ما يدفن ، ولا يصلَّى [ عليه ] ( 1 ) وهو عريان حتى تواري عورته . [ 69 ] 9 - سئل الصّادق عليه السّلام عن شارب الخمر والزّاني والسّارق يصلَّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم . [ 70 ] وروي : أنّ شارب الخمر إذا مات لا يصلَّى عليه ، وأنّ الأغلف لا يصلَّى عليه ، [ وينبغي حمله ] ( 1 ) على ما إذا صلَّى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرّغبة في الصّلاة عليه تعظيمه وإكرامه ، لما تقدّم ويأتي . 10 - تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم .

هامش
[ 67 ] الوسائل 2 : 812 / 1
( 1 ) ليس في ج وش وم
( 1 ) ش : قلت
[ 68 ] الوسائل 2 : 813 / 1
( 1 ) رض : عليه
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 69 ] الوسائل 2 : 814 / 1
[ 70 ] الوسائل 2 : 814 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل وفي الأصل : وحمل على