تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

5 - الصّلاة على المدفون . [ 59 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يصلَّي الرّجل على الميّت بعد ما يدفن . [ 60 ] وقال عليه السّلام : إذا فاتتك الصّلاة على الميّت حتّى يدفن فلا بأس بالصّلاة عليه وقد دفن . [ 61 ] وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا فاتته الصّلاة على الجنازة صلَّى على قبره . [ 62 ] ( وروي : أنّه يصلَّى على القبر ) ( 1 ) إلى ثلاثة أيّام . [ 63 ] وروي : لا يصلَّى على المدفون . [ 64 ] وروي : الصّلاة على الميّت بعد الدّفن إنّما هي الدّعاء . وحملا على نفي الوجوب ، وعلى الكراهة وغير ذلك . 6 - الصّلاة على الغائب . [ 65 ] قال الصّادق عليه السّلام : الصّلاة على الميّت بعد ما يدفن إنّما هو الدّعاء ، وقيل : فالنّجاشي لم يصلّ عليه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ فقال : لا إنّما دعا له . [ 66 ] وروي : أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى عليه وكبّر سبعا فخفض له كلّ مرتفع حتّى رأى جنازته وهو بالحبشة . وحمل على التّقيّة في الرّواية وعلى اختصاصه به عليه السّلام لأنّه رآه فصار حاضرا ، وعلى إرادة الدّعاء .

هامش
[ 59 ] الوسائل 2 : 794 / 1
[ 60 ] الوسائل 2 : 794 / 2
[ 61 ] الوسائل 2 : 794 / 3
[ 62 ] الوسائل 2 : 796 / 9
( 1 ) ليس في ج
[ 63 ] الوسائل 2 : 795 / 8
[ 64 ] الوسائل 2 : 795 / 5
[ 65 ] الوسائل 2 : 795 / 5
[ 66 ] الوسائل 2 : 796 / 10
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 290 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية