تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

[ 51 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمسا . [ 52 ] وروي : أنّ إبراهيم مات وهو ابن ( 1 ) ثمانية عشر شهرا . [ 53 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام كم يصلَّى على الصّبيّ إذا بلغ من السّنين والشهور ؟ قال : يصلَّى عليه على كلّ حال إلَّا أن يسقط لغير تمام . 3 - لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا . [ 54 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : لم يكن يصلَّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ، ولا يصلَّي عليهم . [ 55 ] وصلَّى أبو جعفر عليه السّلام على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا أنّ الناس يقولون إنّ بني هاشم لا يصلَّون على الصّغار من أولادهم ما صلَّيت عليه . [ 56 ] وروي : لا يصلَّى إلَّا على من صلَّى . [ 57 ] وروي : لا يصلَّى على من لم تجب عليه الصّلاة . وحمل على ما دون السّتّ ، لأنّه وقت وجوب الصّلاة تمرينا بمعنى الاستحباب ، لما مرّ . 4 - لا يصلَّى على من لم يولد حيّا . [ 58 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّى على النّفوس وهو المولود الَّذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدّية ولا من من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه ، وورّثة .

هامش
[ 51 ] الوسائل 2 : 789 / 6
[ 52 ] الوسائل 2 : 789 / 7
( 1 ) باقي النّسخ : مات وله ثمانية
[ 53 ] الوسائل 2 : 789 / 2
[ 54 ] الوسائل 2 : 790 / 1
[ 55 ] الوسائل 2 : 791 / 4
[ 56 ] الوسائل 2 : 791 / 3
[ 57 ] الوسائل 2 : 791 / 3
[ 58 ] الوسائل 2 : 788 / 1