7 - لا تجوز الحيف في الوصيّة لما تقدّم ويأتي . [ 132 ] وروي : أنّه من الكبائر . 8 - تستحبّ الوصية للقرابة والوارث لما يأتي . 9 - يستحبّ تنجيز ما يريد أن يوصى به . [ 133 ] قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : قدّم زادك ، وأعدّ جهازك ، وكن وصيّ نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك . 10 - يستحبّ للمريض أن يخرج وصاياه إذا عوفي لما يأتي . 11 - تستحبّ فعل الخير بعد الشّفاء . [ 134 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا اشتكى العبد ثمّ عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف عن سوء ، لقيت الملائكة بعضها بعضا - يعني : حفظته - فقالت : إنّ فلانا داويناه فلم ينفعه الدّواء . 12 - ينبغي أن لا يبيت الإنسان إلَّا وصيّته تحت رأسه لما يأتي . المطلب السّابع : في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وكيفيّته [ 135 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضا كما يجعل النّاس . [ 136 ] وسئل عليه السّلام عن توجيه المحتضر ( 1 ) ، فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة . [ 137 ] وقال عليه السّلام : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 239
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٣٩
هامش
[ 132 ] الوسائل 13 : 359 / 3
[ 133 ] الوسائل 6 : 282 / 2
[ 134 ] الوسائل 2 : 658 / 4
[ 135 ] الوسائل 2 : 661 / 1
[ 136 ] الوسائل 2 : 662 / 4
( 1 ) الوسائل وباقي النّسخ : الميت
[ 137 ] الوسائل 2 : 662 / 3