المطلب السّادس : في الوصيّة وأحكامها كثيرة تأتي ، نذكر هنا اثني عشر 1 - تجب على من عليه حقّ أوله لما يأتي . [ 126 ] وقال عليه السّلام : من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة . [ 127 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الوصيّة حقّ على كلّ مسلم . [ 128 ] وقال الباقر عليه السّلام : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فينبغي للمؤمن أن يوصي . 2 - تستحبّ الوصيّة لغير من ذكر لما تقدّم ويأتي . 3 - تستحبّ الوصيّة بالثّلث فما دونه لما يأتي . [ 129 ] 4 - وعن بعض الأئمّة عليهم السّلام : إنّ اللَّه يقول : ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة ، وسترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا ، وتستحبّ الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير لما تقدّم ويأتي . [ 130 ] وقال [ عليّ ] ( 1 ) عليه السّلام : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته . 5 - تستحبّ الوصيّة بالوقف والصّدقة الجارية لما تقدّم ويأتي . [ 131 ] وقال عليه السّلام : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلَّفه ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده . 6 - لا تجوز الوصيّة بما زاد عن الثّلث لما يأتي .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 238
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٣٨
هامش
[ 126 ] الوسائل 13 : 352 / 8
[ 127 ] الوسائل 2 : 657 / 3
[ 128 ] الوسائل 2 : 657 / 2
[ 129 ] الوسائل 2 : 657 / 1
[ 130 ] الوسائل 2 : 658 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 131 ] الوسائل 2 : 658 / 3