تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

4 - يستحبّ قراءة سورة يس والصّافّات عند المحتضر . [ 145 ] قال أبو الحسن عليه السّلام لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك الصّافّات صفّا حتّى تستتمّها ، فقرأ ( 1 ) فلمّا بلغ : « أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا » ( 1 ) قضى الفتى فقيل له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده يس فصرت تأمرنا بالصّافّات ، فقال : يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب من موت قطَّ إلَّا عجّل اللَّه راحته . 5 - يكره حضور الجنب عند التّلقين . [ 146 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التّلقين ، ولا بأس أن يليا غسله . 6 - يكره حضور الحائض عند التّلقين وعند الموت ولا بأس به قبله لما مرّ . [ 147 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت وهي حائض ، فقال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ ( 1 ) عنه وعن قربه فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك . 7 - يكره مسّ المريض عند خروج روحه . [ 148 ] كان أبو جعفر عليه السّلام وابنه مريض إذا دنا منه إنسان ، قال : لا تمسّه فإنّه إنّما يزداد ضعفا إلى ضعفه وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه . 8 - يستحبّ تلقينه لما يأتي . 9 - يستحبّ أمره بحسن الظَّنّ باللَّه لما مرّ ويأتي . 10 - يستحبّ أمره بالتّهليل . [ 149 ] وقال عليه السّلام : لقّنوا موتاكم لا إله إلَّا اللَّه ، فإنّ من كان آخر كلامه

هامش
[ 145 ] الوسائل 2 : 670 / 1
( 1 ) ليس في رض وش
( 1 ) الصّافّات : 11
[ 146 ] الوسائل 2 : 671 / 2
[ 147 ] الوسائل 2 : 671 / 1
( 1 ) م وش : فلتتنحّ
[ 148 ] الوسائل 2 : 672 / 1
[ 149 ] الوسائل 2 : 664 / 6
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 241 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية