الحمّام ؟ قال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرّجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار ، فلا بأس . [ 45 ] وروي : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلَّه . [ 46 ] وروي : لا بأس للرّجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللَّه ولا يريد ينظر كيف صوته . [ 47 ] ج - النّكاح . سئل أبو الحسن عليه السّلام ، أقرأ القرآن في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس . [ 48 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يأتي جاريته في الماء ، قال : ليس به بأس . د - الاستلقاء . [ 49 ] قال عليّ عليه السّلام : لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين . [ 50 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إيّاك والاستلقاء في الحمّام ، فإنّه يورث الدّاء الدّبيلة . ( 1 ) ه - التّدلَّك بالخزف والخرق . [ 51 ] قال عليّ عليه السّلام : لا يدلكنّ أحدكم رجليه بالخزف فإنّه يورث
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 138
مساهمون: الحر العاملي
ص١٣٨
هامش
[ 45 ] الوسائل 1 : 374 / 7
[ 46 ] الوسائل 1 : 374 / 2
[ 47 ] الوسائل 1 : 374 / 3
[ 48 ] الوسائل 1 : 374 / 6
[ 49 ] الوسائل 1 : 379 / 1
[ 50 ] الوسائل 1 : 372 / 2
( 1 ) الدّبيلة : هي خراج ودمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا ( النّهاية : دبل )
[ 51 ] الوسائل 1 : 379 / 1