7 - في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام [ ونحوه ] ( 1 ) [ 40 ] قال الصّادق عليه السّلام : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمّام . [ 41 ] وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من أطاع امرأته أكبّه اللَّه على وجهه في النّار ، قيل : وما تلك الطَّاعة ؟ قال : تطلب منه ( 1 ) أن تذهب إلى الحمّامات ، والعرسات ، والنّياحات ، ولبس الثّياب الرّقاق فيجيبها . ( 1 ) أقول : حمل على الكراهة في غير الضّرورة ، وعلى وجود المفسدة لوجود المعارض في الجملة . 8 - فيما يعمل في الحمّام وهو اثنا عشر . أ - التّسليم . [ 42 ] روي : أنّ أبا الحسن عليه السّلام : دخل الحمّام وعليه إزار فوق النّورة فسلَّم على رجل فردّ عليه السّلام . [ 43 ] وروي : أنّه لا يسلَّم في الحمّام . وحمل على الكراهة مع عدم الإزار . ب - القراءة . [ 44 ] سئل أبو جعفر عن عليّ عليه السّلام أكان ( 1 ) ينهى عن قراءة القرآن ( 1 ) في
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 137
مساهمون: الحر العاملي
ص١٣٧
هامش
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 40 ] الوسائل 1 : 375 / 2
[ 41 ] الوسائل 1 : 376 / 7
( 1 ) ج وم وش : إليه وفي رض : منه إليه
( 1 ) زاد في ج وم ورض : وقال عليه السّلام : لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فإن ذلك محرّم عليها
[ 42 ] الوسائل 1 : 373 / 1
[ 43 ] الوسائل 1 : 373 / 2
[ 44 ] الوسائل 1 : 373 / 1
( 1 ) رض : أنّه ما كان وفي ش : إنّه كان
( 1 ) ش : القراءة في الحمام