تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ 28 ] عن عليّ عليه السّلام : أنّه نهى أن يدخل الرّجل الماء إلَّا بمئزر . [ 29 ] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه نهى عن دخول الأنهار إلَّا بمئزر . وقال : إنّ للماء أهلا وسكَّانا من الملائكة . يا - في الغسل عاريا . [ 30 ] عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه نهى عن الغسل تحت السّماء إلَّا بمئزر . [ 31 ] وعنه عليه السّلام : إنّه كره الغسل تحت السّماء بغير مئزر . [ 32 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس . يب - في دخول الولد مع أبيه الحمّام . [ 33 ] وقال عليه السّلام : لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته . [ 34 ] وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ، ولعن النّاظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر . [ 35 ] وروي ( 1 ) : إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام دخل الحمّام مع ابنه الباقر عليه السّلام . [ 36 ] وروي : من حقّ الوالد على ولده أن لا يدخل معه الحمّام . 4 - في دخول الرّجل الحمّام مع جواريه . [ 37 ] عن عليّ عليه السّلام : إنّه قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه

هامش
[ 28 ] الوسائل 1 : 369 / 1
[ 29 ] الوسائل 1 : 370 / 2 و 3
[ 30 ] الوسائل 1 : 370 / 2
[ 31 ] الوسائل 1 : 370 / 3
[ 32 ] الوسائل 1 : 370 / 1
[ 33 ] الوسائل 1 : 380 / 1
[ 34 ] الوسائل 1 : 380 / 1
[ 35 ] الوسائل 1 : 380 / 3
( 1 ) رض : عن عليّ ( ع )
[ 36 ] الوسائل 1 : 381 / 4
[ 37 ] الوسائل 1 : 371 / 1