[ 69 ] وسئل أبو الحسن ( 1 ) عليه السّلام عن الرّجل يطلي ويتدلَّك بالزّيت والدّقيق ، قال : لا بأس به . [ 70 ] وروي : أنّه ليس من الإسراف . يب - النّورة وأحكامها اثنا عشر . أ - استحبابها . [ 71 ] قال عليّ عليه السّلام : النّورة طهور . [ 72 ] وقال عليه السّلام : النّورة نشرة وطهور للجسد . [ 73 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ ( 1 ) النّورة طهور . ب - شمّها وجعلها على طرف الأنف . [ 74 ] قال الصّادق عليه السّلام : من أراد الاطلاء بالنّورة فأخذ من النّورة بإصبعه فشمّه وجعله على طرف أنفه ، وقال : صلَّى اللَّه على سليمان بن داود كما أمرنا بالنّورة ، لم تحرقه النّورة . ج - طلي البدن ثمّ العورة وبالعكس . [ 75 ] روي : أنّ الصّادق عليه السّلام كان يطلي في الحمّام ، فإذا بلغ موضع العورة ، قال للَّذي يطلي : تنحّ ، ثمّ يطلي هو ذلك الموضع . [ 76 ] وروي : عكس التّرتيب ( 1 ) . د - الاطلاء وإن قرب العهد .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 141
مساهمون: الحر العاملي
ص١٤١
هامش
[ 69 ] الوسائل 1 : 397 / 3
( 1 ) ليس في م وج
[ 70 ] الوسائل 1 : 397 / 4
[ 71 ] الوسائل 1 : 386 / 1
[ 72 ] الوسائل 1 : 387 / 3
[ 73 ] الوسائل 1 : 386 / 2
( 1 ) ليس في رض وش
[ 74 ] الوسائل 1 : 387 / 1
[ 75 ] الوسائل 1 : 389 / 3
[ 76 ] الوسائل 1 : 388 / 2
( 1 ) رض : وروي العكس وفي ش : بعكس التّرتيب