هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأسا . أقول : يحتمل كون الولد صغيرا وقد قوّم الأب الجارية على نفسه لما يأتي في النّكاح . ح - في تحريم تتبّع عورات المؤمن ومعايبه . [ 21 ] قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : شيء يقوله النّاس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلَّة ، أو يتكلَّم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيّره به يوما ما . [ 22 ] وروي : إنّما هو إذاعة سرّه . [ 23 ] وروي : إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه . أقول : تفسير هذا الحديث بما ذكر لا ينافي دلالة غيره على حكم العورة الأخرى . ط - في دخول الحمّام بمئزر لا بدونه وقد مرّ . [ 24 ] وقال عليه السّلام : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر . [ 25 ] وعنه عليه السّلام : إنّه كره دخول الحمّام إلَّا بمئزر . [ 26 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الحمّام ( 1 ) ، فقال : ادخله بإزار . [ 27 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من دخل الحمّام بمئزر ستره اللَّه بستره . ى - في دخول الماء بغير مئزر .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 134
مساهمون: الحر العاملي
ص١٣٤
هامش
[ 21 ] الوسائل 1 : 366 / 1
[ 22 ] الوسائل 1 : 367 / 2
[ 23 ] الوسائل 1 : 367 / 3
[ 24 ] الوسائل 1 : 368 / 5
[ 25 ] الوسائل 1 : 369 / 8
[ 26 ] الوسائل 1 : 367 / 1
( 1 ) باقي النّسخ : عن ماء الحمّام
[ 27 ] الوسائل 1 : 369 / 10