تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . [ 13 ] وروي : أمّا الدّبر فقد سترته الأليتان ، وأمّا القبل فأستره بيدك . [ 14 ] وروي : إجزاء ستر العورة بالنّورة . [ 15 ] وروي : استحباب الجمع بينها وبين الإزار . د - في استحباب ستر السّرّة والرّكبة وما بينهما . [ 16 ] دخل أبو جعفر عليه السّلام الحمّام فاتّزر بإزار فغطَّى ركبتيه وسرّته ( 1 ) ثمّ قال لمن معه : هكذا فافعل . ه - في النّظر إلى عورة البهائم . [ 17 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّما كره النّظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النّظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النّظر ( 1 ) إلى عورة الحمار . و - في النّظر إلى عورة غير المسلم وقد مرّ . [ 18 ] قال الصّادق عليه السّلام : ( النّظر إلى عورة ) ( 1 ) من ليس بمسلم مثل النّظر ( 1 ) إلى عورة الحمار . ز - في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته ووالده وولده . [ 19 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة هل يحلّ لزوجها التّعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلَّت له من ذلك ما لم يتعدّه . [ 20 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الخادم يكون لولد الرّجل أو لوالده أو لأهله

هامش
[ 13 ] الوسائل 1 : 365 / 3
[ 14 ] الفقيه 1 : 117 / 248
[ 15 ] الوسائل 1 : 368 / 3
[ 16 ] الوسائل 1 : 365 / 1
( 1 ) الأصل : سرّته وركبته وما أثبتناه فهو من ج وم وش
[ 17 ] الوسائل 1 : 366 / 2
( 1 ) رض : نظرك
[ 18 ] الوسائل 1 : 365 / 1
( 1 ) ليس في رض
( 1 ) الأصل وباقي النّسخ : نظرك وما أثبتناه فمن الوسائل
[ 19 ] الوسائل 1 : 366 / 1
[ 20 ] الوسائل 1 : 366 / 2