تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ 103 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تتكلَّم على الخلاء ، فإنّ من تكلَّم على الخلاء لم تقض له حاجة . [ 104 ] ونهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يجيب الرّجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلَّمه حتّى يفرغ . 3 - الاستنجاء باليمين إلَّا مع علَّة باليسار . [ 105 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يستنجي الرّجل بيمينه . [ 106 ] وقال عليه السّلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء . [ 107 ] وروي : لا بأس به إذا كانت اليسار ( 1 ) معتلَّة . 4 - مسّ الذّكر باليمين عند البول . [ 108 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه . 5 - الحدث والبول قائما . [ 109 ] قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : كره أن يحدث الرّجل وهو قائم . [ 110 ] وقال عليه السّلام : البول قائما من غير علَّة من الجفاء . 6 - الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللَّه وإدخاله الخلاء ، ولا بأس بما فيه اسم محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله . [ 111 ] قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم وفيه اسم من أسماء اللَّه ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .

هامش
[ 103 ] الوسائل 1 : 218 / 2
[ 104 ] الوسائل 1 : 218 / 1
[ 105 ] الوسائل 1 : 226 / 1
[ 106 ] الوسائل 1 : 226 / 2
[ 107 ] الوسائل 1 : 226 / 5
( 1 ) ليس في ج
[ 108 ] الوسائل 1 : 226 / 6
[ 109 ] الوسائل 1 : 230 / 9
[ 110 ] الوسائل 1 : 226 / 7
[ 111 ] الوسائل 1 : 232 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 88 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية