تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

[ 90 ] وروي : يعصر أصل ( ذكره إلى طرف ذكره ) ( 1 ) ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء ( 1 ) فليس من البول ولكنّه من الحبائل . 7 - الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة . [ 91 ] سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي [ بالماء ] ( 1 ) بأيّهما ( 1 ) يبدأ ؟ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال : بالمقعدة ثمّ بالإحليل . 8 - ما ينبغي تذكَّره في الخلاء . [ 92 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الغائط ، فقال : تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه . [ 93 ] وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ليس أحد يريد ذلك إلَّا وكلّ اللَّه به ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه إحلال أو حرام . [ 94 ] وروي : أنّه ينبغي أن يقال عند ذلك : اللَّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني الحرام . [ 95 ] وقال عليّ عليه السّلام : عجبت لابن آدم أوّله نطفة وآخره جيفة وهو بينهما وعاء للغائط ثمّ يتكبّر . 9 - ما يقال للحافظين . [ 96 ] كان عليّ عليه السّلام إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثمّ

هامش
[ 90 ] الوسائل 1 : 225 / 2
( 1 ) ليس في ش
( 1 ) ليس في ج وش
[ 91 ] الوسائل 1 : 227 / 1
( 1 ) أثبتناه من الوسائل
( 1 ) باقي النّسخ : بأيّما
[ 92 ] الوسائل 1 : 235 / 2
[ 93 ] الوسائل 1 : 235 / 3
[ 94 ] الوسائل 1 : 235 / 1
[ 95 ] الوسائل 1 : 235 / 4
[ 96 ] الوسائل 1 : 236 / 1