[ 60 ] 11 - سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام في ( 1 ) الرّجل يقتل البقّة والبرغوث والقمّلة والذّباب في الصّلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ( 1 ) ؟ قال : لا . [ 61 ] 12 - روي : إنّ من نسي الاستنجاء حتّى توضّأ وصلَّى يغسل ذكره ويعيد الصّلاة ولا يعيد الوضوء . [ 62 ] وروي : يعيد ( 1 ) . وحمل على الاستحباب ، والتّقيّة ، وخروج البول عند الاستبراء وغير ذلك . [ 63 ] وروي في صاحب البطن الغالب : يتوضّأ ، ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي . [ 64 ] وروي في تقطير البول ، قال : يجعل خريطة إذا صلَّى . الرّابع : في ستر العورة عند التّخلَّي وغيره . [ 65 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم ( 1 ) . [ 66 ] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى أن ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم . [ 67 ] وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 82
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٢
هامش
[ 60 ] الوسائل 1 : 207 / 1
( 1 ) م وج ورض : عن
( 1 ) رض : في الصّلاة أينقض الوضوء
[ 61 ] الوسائل 1 : 208 / 3
[ 62 ] الوسائل 1 : 209 / 9
( 1 ) م وج : يعيد الوضوء
[ 63 ] الوسائل 1 : 210 / 4
[ 64 ] الوسائل 1 : 211 / 5
[ 65 ] الوسائل 1 : 211 / 1
( 1 ) ليس في رض وج وم والوسائل
[ 66 ] الوسائل 1 : 211 / 2
[ 67 ] الوسائل 1 : 211 / 2