[ 37 ] وروي : أنّ الإكثار من الشّعر الباطل ينقض الوضوء ، وحمل على الاستحباب لما مرّ ، وللحصر ، ولنقلهم الإجماع . 5 - القبلة والمباشرة ونحوهما . [ 38 ] قال الصّادق عليه السّلام : ليس في المذي من الشّهوة ، ولا من الإنعاظ ( 1 ) ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثّوب ولا الجسد . [ 39 ] وسئل عليه السّلام عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضّأ منها . [ 40 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفرج وضوء . أقول : وروي ما ينافي ذلك ، وحمل على التّقيّة لما مرّ . 6 - ملاقاة البول والغائط والكلب والكافر . [ 41 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : [ لا ] ( 1 ) ولكن يغسل ما أصابه . [ 42 ] وسئل عليه السّلام عن رجل صافح مجوسيّا قال : يغسل يده ولا يتوضّأ . [ 43 ] وسئل عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل ، قال : يغسل المكان الَّذي أصابه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 79
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٩
هامش
[ 37 ] الوسائل 1 : 191 / 3
[ 38 ] الوسائل 1 : 191 / 2
( 1 ) الإنعاظ : انتشار الذّكر ، وأنعظ الرّجل : اشتهى الجماع ( المجمع : نعظ )
[ 39 ] الوسائل 1 : 192 / 6
[ 40 ] الوسائل 1 : 192 / 3
[ 41 ] الوسائل 1 : 194 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 42 ] الوسائل 1 : 194 / 2
[ 43 ] الوسائل 1 : 195 / 3