[ 52 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ قال : [ لا ] ( 1 ) ، ولكن يمسح ( 1 ) رأسه وأظفاره بالماء . [ 53 ] وقيل له عليه السّلام : آخذ من أظفاري وشاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فامسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح . [ 54 ] وروي : إن لم يمسح بالماء أعاد الصّلاة . وحمل على الاستحباب للمعارض الصّريح . [ 55 ] 10 - سئل الصّادق عليه السّلام هل يتوضّأ من الطَّعام أو شرب اللَّبن : ألبان الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضّأ منه . [ 56 ] وسئل الباقر عليه السّلام عمّا غيّرت النّار ، قال : ليس عليك [ فيه ] ( 1 ) وضوء . إنّما ( 1 ) الوضوء ممّا يخرج ، ليس ممّا يدخل . [ 57 ] وعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : توضؤوا ممّا يخرج ولا توضّؤوا مما يدخل ، فإنّه يدخل طيّبا ويخرج خبيثا . [ 58 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يستدخل الدّواء ثمّ يصلَّي وهو معه ، أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلَّي حتّى يطرحه . [ 59 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن النّاصور أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والرّيح .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 81
مساهمون: الحر العاملي
ص٨١
هامش
[ 52 ] الوسائل 1 : 202 / 1 -
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) الوسائل : يمسّ رأسه
[ 53 ] الوسائل 1 : 203 / 3
[ 54 ] الوسائل 1 : 204 / 5
[ 55 ] الوسائل 1 : 205 / 2
[ 56 ] الوسائل 1 : 205 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) الأصل : إنّ وما أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 57 ] الوسائل 1 : 205 / 5
[ 58 ] الوسائل 1 : 206 / 1
[ 59 ] الوسائل 1 : 206 / 2