تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير .
شرح
قال قدّس اللَّه سرّه : ولا بأس أن يستقى الماء بحبلٍ اتّخذ من شعر الخنزير ( 1 )( 1 ) زاد في « ش » : إلى آخره .. [ أقول : ] قد يجعل كلامه هذا ( 2 )( 2 ) في « ع » : قد جعل هذا .دليلًا على أنّ مذهبه طاب ثراه كمذهب المرتضى ( 3 )( 3 ) المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ص 147 ، مسألة 19 مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 472 .من عدم نجاسة ما لا تحلَّه الحياة من نجس العين ، وقد يقال : إنّه لم يصرّح بطهارة ذلك الماء ، فلعلَّه أراد الاستسقاء للطين ، أو لسقي الزرع ، أو الدابّة ، ونحو ذلك . والشيخ روى في التهذيب بطريقٍ ظاهره الصحّة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، أيتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : « لا بأس » ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 409 ( ح 1289 ) .. وحملَ طاب ثراه ( هذا ) الحديث على عدم وصول الشعر إلى الماء ، وهو بعيد ، ويمكن ( 5 )( 5 ) في « ش » : ولك .أن تجعل الإشارة في قول الراوي : « ذلك الماء » إلى الماء الَّذي ( في البئر لا الماء الَّذي ) استقي ، ويكون في الحديث دلالة على عدم نجاسة البئر بملاقاة ( 6 )( 6 ) في « ش » : عدم نجاسته بملاقاة .النجاسة ، أو على عدم نجاسة شعر الخنزير كما يقوله المرتضى ( 7 )( 7 ) المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ج 147 ، مسألة 19 .، ويكون ذلك
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 96 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم