. . . .
شرح
وفي بعض النسخ : بأوسع ممّا بين السماء والأرض وفي بعضها : بأوسع ما بين السماء والأرض ، بإسقاط لفظة « من » وإضافة لفظة « أوسع » ، والكلام يؤوّل إلى تشبيه ( كلام ) معقول بمحسوس ، وفيه نوع دلالة على عدم موازاة محدّب الأرض لمقعّر السماء ، وعلى الأولى منصوبة لعدمها ، والكلام خالٍ عن الأمرين معاً ، إلَّا أنّ المبالغة فيه أشدّ ، فتدبّر .
وعلى الثانية مجرورة لوجود الإضافة .
واعلم أنّ العلَّامة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 259 .- طاب ثراه استدلّ بهذا الحديث على عدم جواز الاستنجاء من البول بغير الماء من الأحجار ( وغيرها ) بقوله طاب ثراه : وتخصيصه ( 2 )( 2 ) في « ش » : أنّ تخصيصه .( ع ) بالماء يدلّ على نفي الطهوريّة عن غيره خصوصاً عقيب ذكر النعمة ( 3 )( 3 ) في « ش » : النّعم .بالتخفيف ، فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص به منافياً للمراد انتهى كلامه .
ولنا في استدلاله طاب ثراه مناقشة أوردناها في كتاب مشرق الشمسين ( 4 )( 4 ) مشرق الشمسين ، ص 412 .، حاصلها : أنّ للخصم أن يقول : إنّ قرض بني إسرائيل لحومهم إنّما كان من بول يصيب أبدانهم ( من خارج ، لا أنّ استنجاءهم من البول كان بقرض لحومهم ، كيف وذلك يؤدّي إلى انقراض أبدانهم ) وهلاكهم في مدّة يسيرة ! ولو كانوا مكلَّفين بذلك لنقل كما نقل غيره من تكليفاتهم .