. . . .
شرح
منها زُهومة ( 1 )( 1 ) الزهومة : ريح لحم سمين منتن . أو دسومة .تعلو الماء ومنها يتولَّد المحذور .
انتهى كلامه .
ولم أظفر بمأخذ التخصيص بالمنطبع ، و ( القُمقم ) لا يختصّ به ، كما يستفاد من كلام ابن الأثير في النهاية ( 2 )( 2 ) النهاية ، ج 4 ، ص 110 قمقمحيث قال : القُمقُم ما يسخَّن فيه الماء ( من نحاسٍ ) وغيره .
بقي في هذا المقام مباحث :
الأوّل : ظاهر النهي في قوله ( ص ) : « لا تعودي » ، وقوله ( ص ) : « لا تتوضّؤوا ، ولا تغتسلوا ولا تعجنوا ( به ) » يقتضي التحريم ، كما هو المذهب المنصور في الأصول ، ولو تنزّلنا ( 3 )( 3 ) في « ش » : نزلنا .عن ذلك وقلنا باشتراكه بين التحريم والكراهة ومجازيته ( 4 )( 4 ) في « ش » : أو مجازيته .في التحريم ، فتعليله ( ص ) بأنّ ذلك يورث البرص قرينة كون النهي للتحريم لوجوب اجتناب الضرر المظنون .
ألا ترى أنّ الطبيب الحاذق لو نهى شخصاً عن أكل شيء وقال : « إنّه يورث ضرراً عظيماً » لوجب عليه اجتنابه .
فكيف بالنهي الصادر عنه ( ص ) ؟ ! ولا يخفى أنّ كلام المؤلَّف طاب ثراه يعطي بظاهره التحريم أيضاً ، لكنّ المتأخّرين ( 5 )( 5 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، 25 24 مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 22 مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 116 .عنه حملوا النهي في الروايتين على الكراهة ( 6 )( 6 ) في « ش » : الكراهية .، فإن انعقد على ذلك