. . . .
شرح
إجماع كما نقل ( عن ) الشيخ ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 54 .طاب ثراه فلا كلام ، وإلَّا فالتحريم غير بعيد .
و ( أمّا ) ما روي عن الصادق ( ع ) أنّه قال : « لا بأس أن ( 2 )( 2 ) في « ش » : بأن .يتوضّأ بالماء الَّذي يوضع في الشمس ( 3 )( 3 ) في « ع » : بالشمس .» فهو خبر مرسل ضعيف جدّاً لا يعارض ذينك الخبرين المشهورين ، مع أنّ المعلَّل مقدّم على غير المعلَّل ، كما تقرّر في الأصول ( 4 )( 4 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، ص 219 معالم الدين ، ص 373 .، على أنّ مجرّد الوضع لا يستلزم السخونة .
وأمّا ما ذكره جماعة من متأخّري الأصحاب قدّس اللَّه أرواحهم ( 5 )( 5 ) كتب في حاشية « ع » : كالشيخ عليّ قدّس اللَّه روحه نسخة انظر مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 292 .من أنّ نهيه ( ص ) في ذينك الخبرين للإرشاد من قبيل قوله تعالى : « ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) »
( 6 )( 6 ) سورة البقرة ، الآية 282 .والعلَّة الَّتي ذكرها ( رسول اللَّه ) ( ص ) راجعة إلى مصلحة دنيويّة لا دينيّة ، وحصول البرص من ( استعمال ) ذلك الماء ليس مقطوعاً ( به ) ولا مظنوناً ، ففيه نظر .
أمّا أوّلًا : فلما تلوناه عليك من ( 7 )( 7 ) في « ش » : فيحمل النهي على حقيقته أو مجازه .
وأمّا ثانياً ، فلأنّ تحريم الفعل في الشريعة المقدّسة لمصلحة دنيويّة أكثر من أن يحصى ، ولا منافاة بين المصلحتين .
وأمّا ثالثاً : فلأنّ حكمهم قدّس اللَّه أرواحهم بكراهة استعمال ذلك الماء إنّما