. . . .
شرح
عملٍ » ( 1 )( 1 ) هذا الخبر من الأخبار المشهورة ، رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد وألفاظ مختلفة ، انظر : المحاسن للبرقي ، ج 1 ، ص 93 ( ح 1 و 2 ) الكافي ، ج 2 ، ص 87 ( ح 1 و 2 ) ثواب الأعمال ، ص 160 ( ح 1 ) تاريخ بغداد ، ج 8 ، ص 296 جامع بيان العلم ، ج 1 ، ص 22 إقبال الأعمال ، ص 116 مجمع الزوائد ، ج 1 ، ص 149 عدة الداعي ، ص 20 المطالب العالية ، ج 3 ، ص 111 و 119 كنز العمّال ، ج 10 ، ص 262 ( ح 1317 ) ، وج 15 ، ص 791 ( ح 43132 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 63 و 80 ( ح 1 ) وص 81 ( ح 3 و 4 ) وص 82 ( ح 8 و 9 ) ، وج 30 ، ص 246 بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 256 ( ح 4 1 ) عوالم العلوم ، ج 3 ، ص 576 ( ح 1 3 ) وص 577 ( ح 4 ) .يقتضي حصول الثواب به ، ولعلّ تحديده ( ره ) إنّما هو لأعلى ( 2 )( 2 ) في « ع » : على .المراتب .
وأمّا ما ذهب إليه القطب الراوندي ( 3 )( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة ، ج 10 ، ص 184 .من أنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً من غير اعتبار الضرب ، فهو يوجب تفاوتاً فاحشاً بين الأفراد الَّتي يصدق عليها هذا التحديد ، بل يقتضي ( اتّصاف ) الأقلّ بالكرّيّة دون الأكثر ، وهذا أمر شنيع لا يقبله العقل .
بيان ذلك : إنّ هذا التحديد كما يصدق على المذهب المشهور يصدق على ما نقص عنه بكثير ، كما لو كان الطول تسعة أشبار والعرض شبراً واحداً والعمق نصف شبر مثلًا ، بل مع صدقه على هذا لا يصدق على الكرّ عند القمّيّين ، وهذا من أغرب الغرائب ، وظنّي أنّ الراوندي ( ره ) إنّما أراد أنّ الكرّ ما لو كانت أبعاده الثلاثة متساوية ، وكان مجموعها عشرة أشبار ونصفاً ، لا ما فهمه الفقهاء رضي اللَّه عنهم من كلامه ، وحينئذ ( يندفع عنه تلك التشنيعات ، و ) ينطبق تحديده على المذهب المشهور ( واللَّه أعلم بحقائق الأمور ) .