تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
. . . .
شرح
وهو كلام جيّد متين ، إلَّا أنّ تفريع قول المؤلَّف طاب ثراه : « فمتى وجدت ماءً ولم تعلم فيه نجاسة » مع قوله : « وإن وجدت ( فيه ) ما ينجّسه » إلى آخره ، على الحديث الأوّل أنسب كما لا يخفى . وأمّا قوله أدام اللَّه إقباله : إنّ الطهوريّة إنّما استفيدت من الثاني ( لا من الأوّل ) ، ففيه : إنّ الآيات الكريمة قد أفادتها قبله ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ التفريع على الكتاب والسنّة معاً أولى ، تأمّل ( فيه ) فإنّ مجال البحث واسع . وقوله : « إلَّا في حال الاضطرار » يمكن أن يكون استثناء من النهي عن مجموع الأمرين ( معاً ) ، أي إنّهما معاً منهيّ عنهما في كلّ الأحوال إلَّا في حال الاضطرار فإنّ النهي عن الأوّل فقط ، ويجوز أن يجعل استثناء من الثاني . وأمّا قوله : « إلَّا أن يكون الماء كرّاً » فإمّا أن يجعل ( 1 )( 1 ) في « ش » : يكون .استثناء من حصر الشرب في حال الاضطرار ، أو من قوله : « فلا تتوضّأ منه » إلى آخره ، ولا يخفى عليك أنّ المراد ما ينجّسه بالفعل ليستقيم ( 2 )( 2 ) في « ش » : حتّى يستقيم .قوله : « فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » ، وحينئذ يصير في قوله : « إلَّا أن يكون الماء كرّاً » نوع حزازة ، فتأمّل ( 3 )( 3 ) لا يصحّ كلامه هكذا : « إن وجدتَ في الماء ما ينجّسه فلا تتوضّأ منه ولا تشرب إلَّا أن يكون كرّاً » وفساده ظاهر ، فقولنا : « نوع حزازة » رعاية الأدب ، وفي الأمر بالتأمّل إشارة إلى هذا . منه ( ره ) .. ولا بدّ من ( 4 )( 4 ) في « ش » : في .تخصيص الماء في قوله : « فإن وجدت ماءً » ( 5 )( 5 ) في « ش » : الماء .بالراكد ليصحّ