تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . .
شرح
يمكن أن يقال : ( إنّ الماء ) إذا استحال ملحاً فقد عُدم ، فلم يبق هناك ماء مطهّر لغيره . فإن قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولًا فقد طهّره جوف الحيوان ، فقد طهّر الماء غيره من الأجسام من دون انعدام . قلت : كون المطهّر له جوف الحيوان ممنوع ، وإنّما يطهّره استحالته بولًا على وتيرة استحالته ملحاً . فإن قلت : الماء القليل النجس لو كان كرّاً بالمضاف ( 1 )( 1 ) في « ش » : بمضاف .ولم يسلبه الإطلاق طهر عند جمع ( 2 )( 2 ) في « ش » : جماعة .من الأصحاب ( 3 )( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثانية ، ص 361 المراسم في الفقه الإمامي ، 36 المهذّب ، ج 1 ، ص 23 السرائر ، ج 1 ، ص 63 وكذا قاله الشافعي في الأمّ ، ج 1 ، ص 5 .، فقد طهّر الماء جسم مغاير له . قلت : يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالإتمام أنّ المطهّر هنا مجموع الماء البالغ كرّاً ( لا ) المضاف . وقد روي هذا الحديث في الكافي ( 4 )( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 1 ( ح 1 ) .، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « قال رسول اللَّه ( ص ) : الماء يطهّر ولا يطهّر » . ورواه في التهذيب ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 215 ( ح 1 ) عنه وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 134 ( ح 2 ) وعن الكافي وروي في المحاسن ( للبرقي ) ج 2 ، ص 396 ( ح 4 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 223 المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 116 .من الكافي .