تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
. . . .
شرح
ذلك ممّا يقع في بئر الماء ( فيموت فيه ) فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين ( 1 )( 1 ) في « ش » : وما سوى ذلك ممّا يقع بين هذين .» . وإطلاق الإنسان في كلام المؤلَّف وفي هذا الحديث يشمل : الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، وخصّ ابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر ، ج 1 ، ص 73 و 82 .نزح السبعين بالمسلم ، وأوجب نزح جميع الماء بموت الكافر . والظاهر أنّ كلامه فيما ( إذا ) وقع ميتاً فإنّه قال في الردّ عليه : إنّ نجاسة الكافر حيّاً ( 3 )( 3 ) في « ع » : إنّ نجاسته حيّاً .إنّما هي بسبب اعتقاده ، وهو منتف بعد الموت ( 4 )( 4 ) العلَّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 195 .. ولنا في كلام الثلاثة ( 5 )( 5 ) في « ع » : العلَّامة .كلام أوردناه في الحبل المتين ( 6 )( 6 ) الحبل المتين ، ص 124 118 .، وذكرنا هناك كلاماً مبسوطاً في شرح هذا الحديث ، وبه يتّضح كلام المؤلَّف طاب ثراه . ولفظة « أكثر » في ( هذا ) الحديث بالثاء المثلَّثة للنقل ومقابلة الأقلّ ، وأمّا ( 7 )( 7 ) في « ش » : وما .في كلام المؤلَّف طاب ثراه فبالباء الموحّدة ، ومن ( 8 )( 8 ) في « ش » : وما .اعترض عليه بأنّ الثور أكبر من الآدمي ففيه نوع من الثوريّة ! والَّذي نقلناه أنّ قوله ( ع ) : « فأكثره » أنّ الإنسان ( 9 )( 9 ) في « ش » : فإنّ أكثر الإنسان .يراد به أنّ نصابه العددي