. . . .
شرح
[ أقول : ] ظاهر هذين الحديثين يساعد مذهب ابن أبي عقيل أنّ المراد بدلك الجلد بالثلج ( 1 )( 1 ) في « ع » : أنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .بإمراره ( عليه ) إلى أن يذوب منه ما يحصل به مسمّى الغسل .
وروى معاوية بن شريح ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 191 ( ح 552 ) الاستبصار ، ج 1 ، 157 ( ح 543 ) مستطرفات السرائر ، ص 108 ( ح 57 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 357 ( ح 2 ) .( قال ) : سأل رجل أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا عنده ( قال ) : يصيبنا الدَّمَق ( 3 )( 3 ) الدمق : ريح وثلج . ( مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 163 دمق ) .والثلج ونريد أن نتوضّأ فلا نجد إلَّا ماءاً جامداً ، فكيف أتوضّأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : « نعم » .
وقال المرتضى ( 4 )( 4 ) نقله عنه في : السرائر ، ج 1 ، ص 138 مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 423 وقال مثله في المراسم في الفقه الإمامي ، ص 53 .: إذا لم يجد إلَّا الثلج ضرب بيده وتيمّم بنداوته .
ويؤيّده ما رواه ( 5 )( 5 ) في « ش » : « لما » بدل « ويؤيّده ما رواه » .محمّد بن مسلم ( 6 )( 6 ) المحاسن ، البرقي ، ج 2 ، 122 ( ح 136 باختلاف ) الكافي ، ج 3 ، ص 67 ( ح 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 191 ( ح 553 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 158 ( ح 554 ) مستطرفات السرائر ، ج 107 ، ح 54 مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 424 وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 355 ( ح 9 ) وص 391 ( ح 2 ) .في الصحيح عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلَّا الثلج أو ماءاً جامداً .
قال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، والأولى ( 7 )( 7 ) في المصادر : ولا أرى .أن لا يعود إلى هذه الأرض