21 وسئل الصادق ( ع ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ، قال : « يتوضّأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضّأ من جانب الجيفة » ( 1 ) . 22 وسئل ( ع ) عن غدير فيه جيفة ، فقال : « إن كان الماء قاهراً لها لا توجد الريح منه فتوضّأ واغتسل » ( 2 ) . ومن أجنب في سفره فلم يجد إلَّا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضّأ به أيضاً يدلك به جلده . ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحبِّ بيده . وإن اغتسل الجنب فنزا ( 3 ) الماء من الأرض فوقع في الإناء ، أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس به . ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها .
شرح
المخالفين ( 4 )( 4 ) بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 66 .القائلين بنجاسة ( غسالة ) غسل الجنابة .
وأمّا ما يأتي من قوله : « وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء ( 5 )( 5 ) في « ش » : الماء .، أو سال من يديه ( 6 )( 6 ) في « ع » : يده .في الإناء فلا بأس به » ، فليس تكراراً لهذا الكلام كما قد يظنّ لأنّ المراد إن سقط شيء يسير من ذلك الماء في ماء الإناء ( 7 )( 7 ) في « ش » : لأنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .الَّذي يغتسل به لا يمنع من إكمال الغسل به . ( نعم ، لو كان شيئاً كثير الغسالة والمغتسل في وهدة لمنع من إكمال الغسل به ) .
قال قدّس سرّه : وسئل الصادق ( ع ) عن الماء الساكن إلى قوله : فتوضّأ واغتسل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 ( ح 9 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 141 ( ح 13 ) .
( 3 ) نزا : وثب .