. . . .
شرح
ولكن لا يجوز الطهارة بها .
وفي رسالة أبيه إليه : « إيّاك أن تغتسل في غسالة الحمّام » ، ولم يصرّح بنجاستها .
والعلَّامة في المنتهى ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 147 .على طهارتها .
والحديث الَّذي ( نحن ) في شرحه صريح في ذلك ، وقد رواه الشيخ في التهذيب ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام ، ص 373 ( ح 1143 ) بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، قال : « أدخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » .
وضعّفه ب « حمزة بن أحمد » لأنّه مجهول الحال ، أنظر في ترجمته : رجال الطوسي ، ص 374 تنقيح المقال ، ج 1 ، ص 372 .
وإرساله ب « عدّة من أصحابنا » .
وروى أيضاً في ج 1 ، ص 379 ( ح 1176 ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( ع ) ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب قال : « لا بأس » .
وضعفه ب « أبي يحيى الواسطي » وهو سهيل بن زياد ، أمّه بنت أبي جعفر الأحول مؤمن الطاق ، اختلف في تضعيفه وتوثيقه ، وقيل : لم يكن كلّ الثبت في الحديث . أنظر ترجمته في : رجال ا لنجاشي ، ص 192 رجال الطوسي ، ص 476 فهرست الطوسي ، ص 80 و 186 .
وإرساله ب « بعض أصحابنا » .بطريق فيه ( ضعف و ) إرسال .