وكره سليماً ويسكن ، وإذا رجع كذلك برئ من ضمانه . ولو تلف قبل ذلك بآفة سماوية ، ضمن على الأقوى .
ولو تعدّدوا ، واستند النفار إلى الجميع ، بحيث كان كلّ واحد سبباً مستقِلا ، احتمل تعدّد الكفّارة على عددهم ، واتّحادها . ولو استند إلى المجموع ، قوي الاتحاد ، وفيما لو تتابعت الأصوات ، احتمل الاختصاص بالمصوّت الأول ، والمصوّت الأخر ، والتشريك .
ولو كان التنفير لخوفٍ عليه من صيّاد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات ، احتمل سقوط القلب ، والتغيّر .
ولو نفّر صيداً فنفر غيره من جهة نفاره ، كان حكم التنفير جارياً في الأوّل والأخير .
ولو نصب شبكة في ملكه أو ملك غيره وهو محرم ، أو نصبها المُحلّ أو المُحرم في الحرم ، فتعلَّق بها صيد فهلك كلَّه أو بعضه ، ضمن . وإن كان نصبها لصيد مؤذيات الصيد على إشكال كما لو صاده وتركه في منزله حتّى هلك ، أو سلَّمه لغيره فهلك .
ولو اشترك من فوق الواحد في النصب ، كان الضمان على جميع الشركاء .
ويجري الحكم في الحبل والخشب المنصوب للصّيد ونحوهما . ولو خرج منها سليماً ، فلا ضمان ، وإن ترتّب عليه العصيان .
ولو كانت شبكتان لصيّادَين ، فتعلَّق بإحداهما ثمّ تخلَّص ، وتعلَّق بالأُخرى وبقي فيها ، كان الضمان على صاحب الثانية . ولو توقّف تخليصه من الشبكة على نقضها وإفسادها ، أفسدها ما لم يضرّ بالحال على إشكال .
ولو حلّ الكلب المربوط ، أو لم يُحكم رباطه ، أو لم يُحكم رباط الصيد ، فترتّب قتل الكلب ، ضمن . وإن لم يكن مقصّراً فلا ضمان ، ويحتمل الضمان لحصول السبب .
فلو أرسله ولا صيد فاتفق ذلك ، جاء فيه الوجهان ، ولو كان الصيد مقيّداً ففلّ قيده ، فقتل صيداً آخر ، احتمل فيه الوجهان : الضمان ، وعدمه ، والظاهر الأوّل .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 603
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٠٣