تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
ولا فرق في الصلاة بين الفرض والندب ، ولا بين اليوميّة تماماً أو قصراً وغيرها ، ولا بين التحمّلية وغيرها . والظاهر عدم جريان الحكم في صلاة الجنازة ، وفي الاحتياطيّة يقوى الجواز . ولو صلَّى بعض الصلاة ، لم يجز ، والفاسد من الصلاة لا عبرة به . والظاهر اعتبار استمرار التقليد ، وعدم لزوم استمرار أثر الإشعار ، فلو غسل الدم وعوفي الجرح ، لم يحتج إلى إشعار ، ويستحبّ الجمع بينهما ، وإذا جمع فله حلّ القلادة في الأثناء على إشكال . والأقوى اشتراط المباشرة إلا مع العجز ، وتُعتبر النيّة فيهما ، والأحوط تعيين العمل الذي أحرم له . ويُستحبّ القيام في الجانب الأيسر للإشعار ، وأن تُشعر باركة ، وأن يستقبل بها القبلة ثمَّ تناخ ، ودخول المسجد ، وصلاة ركعتين ، ثمّ الخروج إليها ، وإشعارها ، وقول : « بسم اللَّه ، اللهم منك ، ولك ، اللهمّ تقبّل منّي » ولو كان المشعر والمقلَّد مغصوبين ، أو آلتا الإشعار والتقليد مغصوبتين بطلا . ولا يبعد ذلك في غصب المكان . ولو لم يعلم بالغصبيّة ، قويَ الجواز . ولو علم في الأثناء بغصبيّة المُشعر أو المقلَّد أو النعل ، استبدلَ به غيره ، ولا يبعد القول برجوع الحجّ إلى الإفراد . وفي المقام أبحاث كثيرة ، تجيء إن شاء اللَّه تعالى في مسائل الهدي . الفصل الثالث : في لبس ما يلزم المحرم وفيه مباحث : الأوّل : في حكمه يجب اللبس على المحرم بجميع أقسامه ، فلا يجوز أن يحرم عرياناً . والمدار على تحقّق اسم اللبس عُرفاً ، فلا يتحقّق بالتعصيب ، ولا بمجرّد الطرح ، ولا مع التجافي كثيراً . وفي الملصوق وما وضع نحو على الكيس إشكال . وليس بشرطٍ في صحّة الإحرام ، بل هو واجب خارجي ، ويجوز تقدّمه
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 529 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي