المطلب الخامس : في أنّه يشترط في الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة ، أو متمتّع بها ،
أو مُطلَّقة رجعيّة أو عبدٍ قنّ ، أو مكاتب ، أو مدبّر ، أو مبعّض ، أو أُمّ ولد أو ولد أن يكون عن إذن الزوج ، والمولى ، والأب القريب ، دون الإباء البعيدة ، ودون الأُمّ ، فإنّ لم تتقدّم الإذن وقعت باطلة .
والاقتصار في التعميم للثلاثة على خصوص المملوك ، والزوجة ، وفي الولد على خصوص اليمين ، ثمّ القول بالانعقاد والتسلَّط على الحلّ ، والقول بالتوقّف على الإجازة على تقدير الاشتراط ، غير بعيد .
المطلب السادس : في أنّه إذا فات شيء منها ، عن تقصير ومطلقاً في النيابة وتعقّب الموتُ ، قضي من أصل المال ،
كسائر الواجبات الماليّة .
والقول بخروج حجّ النذر وأخويه من الثلث غيرُ خالٍ عن الوجه .
وإلحاقُ غير المقصّر به قريب .
والقولُ بلزوم الاستنابة مع العمرة كما في المغصوب غيرُ خالٍ عن الوجه . ولو تكلَّف المغصوب ففي الإجزاء عنه نظر .
المطلب السابع : في أنّ الأقسام لا تتداخل ، فلا يجزي الإتيان بقسم عن غيره ،
ولا يجزي قسم منها عن حجّة الإسلام ، أُطلقت ، أو قيّدت بغير حجّة الإسلام .
وإذا تعدّدت بجميع أقسام التعدّد على المحلّ الواحد ، أجزأ الواحد . وفي الترك يتضاعف الإثم والكفّارة وجميع الأحكام .
المطلب الثامن : في أنّه لا يتوقّف وجوبها على الاستطاعة الشرعيّة ،
وقد بيّن المراد منها ، بل على الاستطاعة العرفيّة . والظاهر أنّه تُستثنى فيها المستثنيات في الديون ، وحكمها كحكم غيرها من زيارات ونحوها ممّا وجب بالأسباب .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 511
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥١١