تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
المطلب الخامس : في أنّه يشترط في الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة ، أو متمتّع بها ، أو مُطلَّقة رجعيّة أو عبدٍ قنّ ، أو مكاتب ، أو مدبّر ، أو مبعّض ، أو أُمّ ولد أو ولد أن يكون عن إذن الزوج ، والمولى ، والأب القريب ، دون الإباء البعيدة ، ودون الأُمّ ، فإنّ لم تتقدّم الإذن وقعت باطلة . والاقتصار في التعميم للثلاثة على خصوص المملوك ، والزوجة ، وفي الولد على خصوص اليمين ، ثمّ القول بالانعقاد والتسلَّط على الحلّ ، والقول بالتوقّف على الإجازة على تقدير الاشتراط ، غير بعيد . المطلب السادس : في أنّه إذا فات شيء منها ، عن تقصير ومطلقاً في النيابة وتعقّب الموتُ ، قضي من أصل المال ، كسائر الواجبات الماليّة . والقول بخروج حجّ النذر وأخويه من الثلث غيرُ خالٍ عن الوجه . وإلحاقُ غير المقصّر به قريب . والقولُ بلزوم الاستنابة مع العمرة كما في المغصوب غيرُ خالٍ عن الوجه . ولو تكلَّف المغصوب ففي الإجزاء عنه نظر . المطلب السابع : في أنّ الأقسام لا تتداخل ، فلا يجزي الإتيان بقسم عن غيره ، ولا يجزي قسم منها عن حجّة الإسلام ، أُطلقت ، أو قيّدت بغير حجّة الإسلام . وإذا تعدّدت بجميع أقسام التعدّد على المحلّ الواحد ، أجزأ الواحد . وفي الترك يتضاعف الإثم والكفّارة وجميع الأحكام . المطلب الثامن : في أنّه لا يتوقّف وجوبها على الاستطاعة الشرعيّة ، وقد بيّن المراد منها ، بل على الاستطاعة العرفيّة . والظاهر أنّه تُستثنى فيها المستثنيات في الديون ، وحكمها كحكم غيرها من زيارات ونحوها ممّا وجب بالأسباب .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 511 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي