تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
كحجّة الإسلام ، مع وجوب الأداء وعدمه . المطلب الثامن : إذا بلغ الصبي ، وأُعتق العبدُ ، وعقل المجنون قبل الوقوف بالمشعر ، ووقعت منهم نيّة الحجّ حيث تتوقّف الصحّة على النيّة ، فأفسدوا حجّهم ، لزمهم الإكمال والقضاء ، ندباً كان المنوي أو واجباً ، إسلاميّاً كان أو لا ، على الأقوى . الضرب الثالث : في النذر ، والعهد ، واليمين وفيه مطالب : المطلب الأوّل : في أنّه لا بدّ من إجراء الصيغة فيها على النحو المقرّر في مباحثها ، ولا يكفي الإضمار . وفي إجراء حكم الوكالة فيها إشكال . ثمّ إن عيّن نوعاً خاصّاً من قِران ، أو إفراد ، أو عمرة مفردة ، التزم به ، ولا يجزي الإتيان بغيره ، ولا تلزم الزيادة عليه . ولو عيّن حجّ التمتّع أو عمرته ، التزم بالإتيان بهما معاً . ولو أطلق أو خيّر فيه بين الاثنين والثلاثة والأربعة بجميع أقسام التخيير ، تخيّر . ويُلزم بجمع الحجّ والعمرة مع قيد التمتّع . ولو عدّد الأقسام ، تعدّدت الأحكام . ولو كرّر المجانس مؤكَّداً ، اتّحد الحكم . ولو كرّره ُ مؤسّساً ، تعدّد . المطلب الثاني : في أنّه يُعتبر في صحّتها التمييز ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، والإسلام ، والإيمان فلا عبرة بما صدر من غير مميّز ، أو عن جنون ، أو عن سكر ، أو غفلة ، أو إغماء ، أو سهو ، أو نوم ، أو غلط ، أو دهشة ، أو جبر ، أو نصب ، أو كفر ، وإن كان الحادث منها في أثناء الصيغة ، ولو صادفت خوفاً واحداً أو متأخّراً أو وسطاً . ويجري مثل ذلك في جميع صيغ العبادات ، وفي المعاملات ، فيما عدا الأخيرين .