تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

الشروع قبل التمام وقلنا باللزوم فلا كلام وإن قلنا بالانفساخ ، لزم التوزيع ، إلا مع التقييد في الوصيّة . المطلب الثاني والثلاثون : في أنّه يجوز حجّ كلّ من الرجل وغيره ، والصرورة ( 1 ) وغيره في ثمان صور ، إلا مع التقييد في الوصيّة ، والنيابة في الطواف وركعتيه عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ الغائب وفسّر بمن بَعُدَ بمقدار عشرة أميال ، والأقوى الرجوع فيه إلى العُرف أو المغمى عليه ، والمبطون . والظاهر إلحاق كلّ معذور . ولا يجوز عن الحيّ الحاضر ، حتّى لو توقّف على الحمل ، حُمل . والأولى بل الأحوط أن يُحمل بحيث يجرّ قدميه على الأرض . وللحامل والمحمول معاً نيّة الطواف مع التعدّد فيهما أو في أحدهما ، فيُحتسب بطوافين أو طوافات ، وإن كان الحامل أجيراً على إشكال . المطلب الثالث والثلاثون : في أنّه إذا مات من عليه حجّة واجبة ، ولم يوصِ ، أو أوصى بخلافها ، أو بأضدادها من غير الواجبات الماليّة ، وجب على الولي إخراجها ، مقدّمة على غيرها ، وعلى غيره مع عدمه حسبة . ولو كان له مال وديعة عند شخص ، وعلم أنّ الوارث ممتنع عن الإخراج ، اقتطع منها ما يفي بالبلدية إن أوصى بها ، وبالميقاتيّة إن لم يوصِ . ويجري مثله في جميع الواجبات الماليّة من الديون وغيرها . المطلب الرابع والثلاثون : في أنّه يُستحبّ للنائب أُمور : منها : أن يعيّن المنوب لفظاً ، ويأتي باسمه في المواطن والمواقف ، وعند الإحرام ، وعند الذبح . وقد نُصّ عليها في الروايات ( 2 ) .

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : والضرورة .
( 2 ) الوسائل 8 : 131 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 .