تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وإن لم يقيّد بتلك السنة ، بقي مشغول الذمّة بالحجّ ، يأتي به أو يُستناب عنه ، ولو اختلفا في الإطلاق والتقييد ، بُني على التقييد . ويجري مثل ذلك في الزيارات ، ومقاصد التجارات ، والعبادات ، وجميع ما يترتّب من مصارف داخلة ، كثوبي الإحرام ، والهَدي في التمتّع والقران أو خارجة ، كالكفّارات ، والبذل لدفع الصد ونحو ذلك على النائب إلا مع الشرط . وفي التوزيع يقتصر على الأوّلين : هَدي التمتّع والثوبين . ولو استنيب مؤمناً ، فارتدّ أو رأى مذهب أهل الخلاف في الأثناء وعاد قبل الدخول في العمل ، قويَ القول بالصحّة فيهما وبعد الفراغ منه أو في أثنائه ، ولا يمكن العود إلى ابتدائه ، قامَ احتمال الصحّة في الثاني دون الأوّل ، ولو رجع عن المقصد من دون عذر ، فلا شيء له . ولو استؤجر على عملين : حجّ وعمرة ، فأتى مختاراً بحجّ غير تمتّع ، أو بعمرة مفردة ، وكان خالياً عن شرط الجمع ، أخذ من الأُجرة ما قضى به التوزيع . ولو أتى بحجّ تمتّع أو عمرته ، لم يستحقّ شيئاً ، إلا مع الانقلاب . ولو استؤجر على أحدهما فقط ، جاءه حُكمُ المقدّمات . ولا يجب على المستأجر إكمال نفقة الأجير إذا قصرت ، ولا على الأجير ردّ الفاضل إذا زادت ، وإن استحبّ له ذلك ، ما لم يضيّق على نفسه . والتبرّع في المندوب والواجب عن الميّت لا بأس به ، وتبرأ ذمّته ، وعن النائب فيه إشكال . ويجوز التبرّع في المندوب عن الحيّ والميّت . ولو سبق المتبرّع الأجير ، احتمل : انفساخ الإجارة ، وبقائها ، ورجوعه ندباً . ولو استأجر نائباً ، فنسي فاستأجر آخر ، فحجّا معاً ، كانت الثانية ندباً . ولو اقترنا من الوكيلين في حجّة معينة كإسلاميّة مثلًا احتمل البطلان والصحّة لتحقّق الحقيقة فيهما . المطلب الثالث : في أنّ الأجير إذا اشترط عليه شروط ، فلا يخلو إمّا أن يوافق من جميع الوجوه فلا كلام ، وإن خالف فلا يخلو من أقسام